الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
التعاليق على وسيلة النجاة 21
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج
مما يعدّ ظلماً وإجحافاً بالمشتري المغبون ومن الغريب اختيار بعض الأعاظم هذا القول في منهاجه . ( نعم لو أمكن غرس المقلوع ) وهذا كشجر غرس في مكان ولم يمض عليه إلا يوم أو بعض يوم أو قريباً من ذلك ومثله الثمرة التي بلغ وقت اقتطافها فإنه يلزم المشتري بذلك ويجب عليه إفراغ مال الغير من ماله إلا إذا كان التعجيل ضرراً عليه كما إذا كانت الثمرة تفسد ليومها بعد الاقتطاف ولا يوجد المشتري أو مورد المصرف لها إلا بعد يوم أو أيام فإن قاعدة لا ضرر شاملة وإن فرض كون تركها على الشجرة ضرراً على البائع فلا بدّ من ملاحظة تعارض الضررين . نعم مؤونة الاقتطاف والنقل لا تعدّ ضرراً كما هو واضح . مسألة 21 . ( ليس له التبعيض في الفسخ ) إلا إذا كان البيع بثمنين كبيع عبد بعشرة وبيع فرس بعشرة ولكن كان العقد واحداً فظهر الغبن في العبد مثلًا فللمشتري إعمال خيار الغبن في العبد ثم للبائع إعمال خيار تبعض الصفقة لأنها واحدة فصارت مبعضة . الخامس : خيار التأخير ( ولم يقبض تمام الثمن ) ولم يسلم المبيع إلى المشتري ولم يشترط تأخير أحد العوضين . ( وقبض بعض الثمن كلا قبض ) ولا يخفى أنه لو باع شيئاً كسهم إرثه مثلًا ثم أقبضه المشتري فردّ عليه على وجه الأمانة عنده ليأخذه عند المطالبة لا خيار وإذا لم يؤده إليه عند المطالبة أجبره الحاكم عليه . مسألة 22 . ( لا يخلو أولهما عن رجحان ) بل الثاني هو الأقرب فإن بيع الكلي بالثمن الكلي ولو كان ظهور المعاملة في النقد يكون شبيها ببيع الكالي